responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 538

أربعة آلاف درهم لمكابرتها[1] على فرجها، إنّه زان، وهو في ماله غرامةٌ[2] وليس عليها في قتلها إيّاه شيءٌ لأنّه سارق»[3].

وعبداللّه بن طلحة فطحيٌّ[4] فالسّند ضعيفٌ وتحمل هذه الرّواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم، وهو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين ديناراً في مثل هذا، بل بمهر أمثالها مهما بلغ، وإيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قَتَلَتْهُ دفعاً عن المال، لا قصاصاً .

ومنع ابن إدريس هذه الرّواية ولم يوجب الدّية، لفوات محلّ القصاص، وأوجب مهر المثل في تركته.[5]

7182. الثامن عشر: روى عبداللّه بن طلحة عن أبي عبداللّه الصّادق(عليه السلام)قال: قلت له: «رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها، فأدخلَته الحجلة، فلمّا دخل الرجل يباضع أهلَهُ ثار الصّديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزّوج الصّديق، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربةً فقتلته


[1] في الوسائل : بمكابرتها.
[2] في الوسائل : عزيمة .
[3] التهذيب: 10 / 208، رقم الحديث 823 . ولاحظ الوسائل: 19/45، الباب 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2.

ظاهر الرّواية لا يخلو من مناقشة فلاحظ الكلام حولها النهاية ونكتها: 3/402، والمسالك: 15/353.
[4] الموجود في كتب الرّجال هو عبدالله بن طلحة النّهدي قال النجاشي: عربىّ، كوفىّ، روى عن أبي عبداللّه(عليه السلام) له كتاب يرويه عنه علىّ بن اسماعيل الميثمي .

لاحظ الموسوعة الرّجالية: 1/ 512 برقم 3286. و لم نجد من وصفه بالفطحىّ غير المصنّف، مع أنّه لم يذكره في الخلاصة. وناقش صاحب الجواهر في كون السّند ضعيفاً، لاحظ جواهر الكلام: 43/87 .
[5] السرائر: 3/362 ـ 363 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست