responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 370

دفعتين، قال الشيخ (رحمه الله): يتخيّر الإمام في العفو والاستيفاء [1] ومنع ابن إدريس وأوجب القطع.[2]

6875. الخامس: إذا أُريد قطعُ السارق أُجلس وضبط لئلاّ يتحرّك فيجني على نفسه، وتُشدّ يده بحبل وتُمدّ حتّى تَبِينَ مفاصلُ الأصابع، ويوضع على أصلها سكّينٌ حادّة، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة، حتّى ينقطع، أو يقطع بآلة حادّة يمدّ عليها مدّة واحدة، ولا يكرّر القطع فيعذّبه، فإذا قُطِعت الأصابعُ استحبّ حسم اليد بالزّيت المغليّ، فيجعل اليد فيه حتّى ينحسم خروج الدّم، وتنسدّ أفواه العروق.

فإذا قطعت أصابعُهُ، قال الشيخ (رحمه الله): تُعلّق في عنقه ساعةً، لأنّه أردع [3].

ولا ينبغي إقامة الحدّ في حرٍّ أو برد، ولو فعل ذلك جاز، ولو مات بالسراية فلا ضمان وإن كان في الحرّ أو البرد .

6876. السّادس: لو كانت له إصبعٌ زائدةٌ، فإن كانت خارجةً عن الأربع، بقيت[4] على حالها، وان كانت ملتصقةً بإحداها، فالأقربُ تركُ قطع الأصليّة إذا لم يمكن إبقاءُ الزائدة إلاّ بها، ولو أمكن قطعُ بعض الأصليّة قُطِع .

ولو كانت يدُهُ ناقصةً إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثاً اكتفينا بقطع الباقي، ولا يتعدّى القطعُ إلى الإبهام ولا إلى زائدة في سمت الأربع، ولو لم يكن له إلاّ الكفّ فعلى قول الشيخ (رحمه الله)ينتقل إلى اليسار .[5]


[1] النهاية: 718 .
[2] السرائر: 3 / 491 ـ 492 .
[3] المبسوط: 8 / 36 .
[4] في «أ»: ثبت .
[5] لاحظ النهاية: 717 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست