responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 369

ولو كانت له يمينٌ حين السّرقة فذهبت، لم يقطع اليسار، ولو سرق ولا يمين له، قال في النهاية: قُطِعَتْ يسارُهُ [1] وفي المبسوط: ينتقل إلى رجله [2] ولو لم يكن له يسارٌ، قُطِعت رجلُهُ اليسرى .

ولو سرق ولا يد له ولا رجل، حُبِس [3]، وفي الجميع إشكالٌ ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو، فلا ينتقل إلى غيره .

وقال في النهاية: إذا لم يكن له اليمنى، فإن كانت قُطِعَتْ في قصاص أو غير ذلك، وكانت له اليُسرى، قُطِعَتِ اليُسْرى، فإن لم تكن له أيضاً اليُسْرى، قُطِعَتْ رجل اليمنى، فإن لم يكن له رِجْلٌ، لم يكن عليه أكثرُ من الحبس[4] .

وقال الشيخ في المسائل الحلبيّة: المقطوع اليدين والرِّجْلَيْنِ إذا سرق ما يوجب القطعَ، وجب أن نقول: الإمامُ مخيّرٌ في تأديبه وتعزيره، أيّ نوع أراد يفعلُ، لأنّه لا دليل على شيء بعينه، وإن قلنا يجب أن يحبس أبداً، لانتفاء إمكان القطع، وغيرُهُ ليس بممكن، ولا يمكن إسقاط الحدود، كان قويّاً.[5]

واختار ابن إدريس التعزير .[6]

6874. الرابع: لو تاب قبل ثبوت الحدّ، سقط القطعُ دون الغرم، ولو تاب بعد قيام البيّنة، وجب القطعُ، ولم تُقْبل توبتُهُ في إسقاط القطع، فلو تاب بعد الإقرار


[1] النهاية: 717 .
[2] المبسوط: 8 / 39 .
[3] لاحظ النهاية: 718 .
[4] النهاية: 717 .
[5] نقله الحلّي في السرائر: 3 / 489. ولم نعثر على هذه المسائل .
[6] السرائر: 3 / 490 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست