responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 37

المقصد الثالث: في الميراث بالسبب

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل :

السبب قسمان: زوجية وولاء.

فالزوجيّة يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الورّاث[1] من الأنساب وإن قربوا، ومن الأسباب، لا يمنع الزوجين مانعٌ من الإرث سوى الكفر والقتل والرّقّ.

وأمّا الولاء فلا يثبت به الإرث إلاّ مع فقد كلّ الأنساب الورّاث [2] قربوا أو بعدوا، فلو خلّف ابنَ ابن عمٍّ وإن نزل كان أولى بالميراث من المُعْتِقِ وغيرِهِ من أسباب الولاء.

ثمّ الولاء ثلاثة:


[1] في «أ»: الوارث .
[2] في «أ»: الوارث .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست