responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 36

نصيبَ من يتقرّبون به، فلبني العمّ نصيب أبيهم، وكذا لبني العمّة،[1] ولبني الخال نصيبُ أبيهم، وكذا لبني الخالة، فلو خلّف أولادَ العمومة المتفرّقين وأولادَ الخؤولة المتفرّقين ، فلأولاد الخؤولة الثلثُ، سدسُهُ لأولاد الخال والخالة بالسّوية، ولو كانوا أولادَ خالين فالثلث، لكلٍّ منهم نصيبُ أبيه، وكذا لو كانوا لأكثر، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة من الأب.

ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين ، قام مقامَهُمْ أولادُ الخؤولة من الأب، ولأولاد العمومة الثلثان، سدسُهُ لأولاد العمّ أو العمّة من قِبَل الأُمّ بالسّوية، ولو كانوا أولادَ عمّين فما زاد، فلهم الثلث، لكلٍّ منهم نصيبُ من يتقرّب به، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين، وسقط أولاد العمومة من الأب.

ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامَهم كهيئتهم .

ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى، وأخذ أولادُ الخؤولة الثلثَ موّفراً، وكان النقص داخلاً على أولاد العمومة كآبائهم.

6319. الخامس عشر: لو اجتمع للوارث سببان، ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعاً للآخر، كابن عمٍّ لأب هو ابن خال لأُمٍّ، أو ابن عمٍّ هو زوج، أو بنت عمّة[2] هي زوجة ، أو عمّ لأب هو خال لأُمٍّ .

ولو منع أحدهما الآخر، ورث من جهة المانع، كابن عمٍّ هو أخٌ ، فإنّه يرث من جهة الأُخوّة خاصّةً.


[1] سقط من نسخة «ب» من قوله: «وكذا لبني العمّة» إلى قوله: «وكذا لبني الخالة».
[2] في الشرائع «بنت عمٍّ» ولإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك: 13 / 172 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست