responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 266

الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق

وفيه خمسة مباحث :

6662. الأوّل : الحقوق قسمان: أحدهما حقّ الله تعالى، والآخر حقٌّ لآدميّ .

أمّا حقّ الله تعالى، فمنه الزنا، ولا يثبت إلاّ بأربعة رجال، أو بثلاثة رجال وامرأتين، أو برجلين وأربع نساء، لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم، ويجب بالأوّلين الحدّان معاً، وإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر لم تُقْبل، ووجب جلد القاذف عليهم، وكذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء، أو شهد النساء، فإنّه لا يثبت، ويجب حدّ القذف على الشهود .

ومنه اللواطُ والسّحقُ، وإنّما يثبت كلٌّ منهما بأربعة رجال خاصّةً، فلو شهد ما دون الأربعة، حُدُّوا للفرية، ولا تُقبْل فيه شهادةُ النساء وإن كثرن وإن ضممن إلى الرجال مطلقاً، بخلاف الزنا .

وأمّا إتيان البهائم فالأقربُ ثبوته بشاهدين رجلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردين ولا منضمّين .

وأمّا باقي حقوق الله تعالى، كالسرقة، وشرب الخمر، والرّدّة، فلا يثبت إلاّ بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء وإن كثرن .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست