responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 265

إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة .

والإعسار تجُوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن وشهادة القرائن، كالصبر على الضّرّ والجوع في الخلوة.

وتقبل شهادة الأعمى مستنداً إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة .

6660. العاشر: لو شهد عدلان أنّ فلاناً مات، وخلّف من الورثة فلاناً وفلاناً، لا نعلم له وارثاً غيرهما، قُبِلَتُ شهادتُهُما وإن لم يبّينا أنّه لا وارث له سواهما، لعدم الاطّلاع عليه، فيكفي فيه الظاهر، مع اعتضاده بالأصل، هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، بَحَثَ الحاكمُ عن وارث آخر، فإن لم يظهر، سَلَّمَ التركةَ إليهما بعد الاستظهار بالتضمين [1].

ولو قالا: لا نعلم له وارثاً بهذه البلدة، أو بأرض كذا، لم تُقبل، مع احتمال القبول .

6661. احد عشر: لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر وإن وجد خطّه مكتوباً وعلم عدم التزوير (عليه)[2] وإن كان خطّه محفوظاً عنده، وسواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يُقم، خلافاً لبعض علمائنا، حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوباً إذا أقام غيره الشهادة .[3]


[1] في «ب»: بالضمين .
[2] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[3] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 329 ـ 330 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست