responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 253

ولو خلّف اثنين، فشهد أحدهما على الآخر بألف درهم دين على المورِّث، قُبِلَتْ هذه الشهادة، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلاّ حصّة المقرّ، فلا يستدفع بهذه الشهادة ضرراً.

ولو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته، فشهد الشاهدان أيضاً بوصيّته فيها، قُبِلت الشهادات.

ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق، لم تُقْبل، للتهمة، ولو قالوا: عرضوُا لنا وأخذوا اولئك، سُمِعَتْ .

ولو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين، لم تسمع شهادتهم، وتقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير مجحور عليه، وإن كان معسراً .

ولا تُقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة [1] ولا شهادةُ السيّد لعبده المأذون له في التجارة، ولا لمكاتبه، ولا شهادةُ أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته [2] إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة، ولا شهادةُ بعض غرماء المفلّس على بعضهم بإسقاط دَينه واستيفائه .

ولا تُقبل شهادة الشريك (لِشريكه) [3] فيما هو شريكٌ فيه، ولا شهادةُ الوصيّ فيما هو وصيٌّ فيه، ولا شهادةُ الوكيل لموكّله، ولا شهادةُ الوكيل والوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي.

وتُقبل شهادةُ الشريك لشريكه فيما ليس شريكاً فيه، وكذا الوكيل لموكّله


[1] في «ب»: الشفعة.
[2] في «أ»: باسقاطه شفعته .
[3] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست