responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 252

به الشهادة ولا بأس بالافتراش له على إشكال، وكذا لبس كلّ محرّم كالتختم بالذّهب، والتحلّي به للرّجال.

6633. الثالث عشر: يجوز اتّخاذ الحمام للأُنس بها والاستفراخ وحمل الكتب، ويكره للتّطيير والفرجة، والرهان عليها قمارٌ، يفسق فاعله .

وأمّا المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان، فإنّها جائزةٌ، وكذا المناضلة بالنشاب والحراب [1]والسيوف .

المطلب الخامس: انتفاء التهمة

وفيه ستة مباحث :

6634. الأوّل : كلّ من يجرّ بشهادته نفعاً أو يستدفع بها ضرراً تُردّ شهادته تلك وإن كان عدلاً، فلو شهد على من جرح مورِّثه ردت شهادته، لأنّ بدل الجرح وهو المال، يحصل له بالإرث، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث .

أمّا لو شهد في مرض موت مورِّثه له بمال، أو شهد لمورِّثه المجروح بمال، قُبِلَتْ شهادتُهُ .

ولو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، رُدّت شهادتهما وإن كانا فقيرين أو بعيدين، لاحتمال يسارهما وموت من هو أقرب منهما، مع احتمال القبول منهما[2] .


[1] في مجمع البحرين: الحَرْبة كالرّمح تجمع على حِراب .
[2] في «أ» «فيهما». قال الشيخ في المبسوط: 8 / 218: والدافع عن نفسه هو أن تقدم البيّنة على رجل بقتل الخطأ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني، فَجَرَحَ الشهودَ فلا تقبل الشهادة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست