responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 208

أهلها، وقال في الخلاف[1] : ما يصلح للرجال للرّجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسّم بينهما، واختاره ابن إدريس .[2]وهو الأقوى عندي.

ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعضَ ما في يدها من متاع وغيره، كان كغيره إن أقام بيّنةً، حكم له بدعواه، وإلاّ فلا، وفي رواية [3]: يفرّق بين الأب وغيره، فيصدّق الأب دون غيره، وليست وجهاً.

6569. الرابع عشر: لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدّقت أحدهما، حكم له .

القسم الثالث: في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب

وفيه أربعة عشر بحثاً:

6570. الأوّل : لو مات المُسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامَه قبل موت أبيه وصدّقه الآخر، ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل، فالقولُ قولُ الأوّل مع يمينه على نفي العلم، فيحلف أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه، ويأخذ التركة، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا، واتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت، واختلفا في سبق عتق الآخر .

ولو اتّفقا على وقت إسلامهما واختلفا في وقت موت أبيهما، بأن يكون أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة شوّال، وادّعى المتأخّر موتَ الأبِ في شوّال وادّعى المتقدّم موتَهُ في رمضان، قُدِّم قولُ المتأخّر مع يمينه، لأنّ الأصل بقاء الحياة، وكانت التركة بينهما.


[1] الخلاف: 6 / 352، المسألة 27 من كتاب الدعاوى والبيّنات .
[2] السرائر: 2 / 193 ـ 194 .
[3] الوسائل: 18 / 213، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست