responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 207

اختلف التاريخ يحكم للسابق، لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأُجرته، وهو الدينار، وبإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدنيار.

6567. الثّاني عشر: لو اختلف المتؤاجران في شيء من الدار، فإن كان ممّا ينقل ويحول، كالأثاث وشبهها، فهي للمستأجر، لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة، وإن كان ممّا يتبع الدار في البيع، كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة، والرّفوف المسمّرة، فهو للمالك ولو أشكل الحال كالرفوف الموضوعة مقابل المسمّرة والمصراع للباب المقلوع، فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين، لأن يده عليه .

ولو اختلف النّجار وصاحب الدار في القدوم والمنشار وآلة النجارة حكم لذي اليد، وهو النّجار مع اليمين.

ولو كان في الدكان نّجار وعطّار فاختلفا فيما فيه، احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعته.

6568. الثالث عشر: لو اختلف الزوجان في متاع البيت، قُضي لمن قامت له البيّنة، ولو لم تكن بيّنةٌ، فيد كٌلِّ واحد منهما على النصف، فيحلف لصاحبه، ويكون بينهما بالسّوية، سواء كان ممّا يختصّ الرّجال [1] أو النساء، أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجيّةُ باقيةً بينهما أو زائلةً، وسواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط [2] وقال في الاستبصار[3]: يحكم بجميع المتاع للمرئة لأنّها تأتي بالمتاع من


[1] في الشرائع «يخصّ الرجال» شرائع الإسلام: 4 / 119 .
[2] المبسوط: 8 / 310 .
[3] الاستبصار: 3 / 44 ـ 47، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست