responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 88

صحّةُ رجوعها، ولا رجعة له، وقال ابن حمزة: إن أطلقا الخلعَ لم يكن للزوج الرجوعُ في البضع ولا لها الرّجوعُ في البذل إلاّ برضاء الآخر، وإن قيّد الرّجل بالرجوع في بضعها، والمرأة بالرجوع فيما افتدت به، جاز الرّجوع في العدّة .[1] وفيه نظرٌ، والأقربُ جواز الرّجوع سواء شرطاه بأن قال: فإن رجعتِ كان لي الرّجوعُ أو أطلقا.

ولو رجعت ولم يعلم، فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الجهل،[2] فالأقربُ جواز الرجوعين، أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت، فالوجه صحّة رجوعها خاصّة .

ولو قال: إن رجعتِ رجعتُ، أُبتُني على صحة الرجوع مع الشرط.

5444 . الثاني : يجوز الخلع بسلطان وغيره، قال ابن الجنيد: لا يكون إلاّ عند سلطان قيّم بأمر المسلمين ، وعليه دلّت رواية زرارة عن الباقر(عليه السلام).[3]

5445 . الثالث: إذا خالعها لم يكن له الرجوع إلاّ أن ترجع في العدّة فيما بذلته، ولو لم تكن ذا عدّة ، بأن خالع غير المدخول بها أو اليائسة أو الصغيرة ، لم يكن له الرجوع مطلقاً ، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره ، وسواء ردّ العوض أو لا.

ولو خالعها على دينار، وشرط له الرجعة وإن لم ترجع، لم يصحّ الخلع ولا الشرط.

5446 . الرابع: لو قالت: طلِّقني واحدةً بألف، فقال: طلّقتكِ بألف ، صحّ


[1] الوسيلة: 332 .
[2] في «أ»: الحمل» وهو مصحّف .
[3] الوسائل: 15 / 493 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث 10 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست