responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 87

كذلك، بطلا، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع، مثل أن يقول: إن رَجَعْتِ رَجَعْتُ، أو تشترط هي الرجوعَ في الفدية.

ولو قال: خالعتكِ إن شِئْتِ لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنتِ لي ألفاً، أو إن أعطيتِني ، أو ما شاكله، أو متى ، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين، كلُّ ذلك باطلٌ.

5442 . السادس: يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة كالطلاق، وأن يقع[1] بالصّريح وغيره ممّا تقدّم، ومع صحّته يقع بائناً مالم ترجع المرأة فيما بذلَتْهُ فتثبت له الرجعة إن شاء.

ولا يقع بالمختلعة طلاقٌ بحال ولا إيلاءٌ ولا ظهارٌ، ويلحق بها ذلك إذا رجعت ورجع.

الفصل الثالث: في أحكامه ولواحقه

وفيه ثمانية عشر بحثاً :

5443 . الأوّل : إذا خالعها وكانت ذاتَ عدّة فرجعت في البذل في عدّتها، صحّ رجوعها، وكان له أن يرجع مالم يكن قد تزوّج بأُختها أو رابعةً ، فليس له الرجوع، ولا يبطل ذلك رجوعها.

ولو رجعت في العدّة، ولم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة، فالأقربُ


[1] في النسختين: «وقع» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست