responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 81

المقصد الثاني : في الخلع والمباراة

وفيه فصول :

الفصل الأوّل: في حقيقته

وفيه سبعة مباحث :

5430 . الأوّل : الخلع [1] بذل المرأة لزوجها مالاً فديةً لنفسها لكراهية، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفّظ بالطّلاق ، فالّذي أفتى به الشيخُ عدمُ الوقوع،[2] وذكر أنّه مذهب المتقدِّمين منّا كعليّ بن بابويه وعليّ بن رباط وغيرهم ، قال: وباقي المتقدّمين لا أعرف لهم فتياً في ذلك أكثر من الروايات الّتي نقلوها و لا تدلّ على عملهم بها[3] وأوجب الشيخ [4] إتباعه


[1] قال في المسالك: 9 / 365: الخُلع ـ بضم الخاء ـ مأخوذ من الخَلع ـ بفتحها ـ وهو النّزع، لأنّ كلاً من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: ((هنّ لباس لكم وانتم لباس لهنّ))(البقرة: 187) وكأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه .
[2] المبسوط: 4 / 344 .
[3] لاحظ التهذيب: 8 / 97 في ذيل الحديث 328 ، والاستبصار: 3 / 317 في ذيل الحديث ـ 1128 .
[4] الخلاف: 4 / 422 ، المسألة 3 من كتاب الخلع ; المبسوط: 4 / 344.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست