قال: «نسائي طوالق» ، ونوى الأقارب جاز، وكذا يجوز وإن لم ينو شيئاً ، لأنّ طلاق المكرَه عندنا باطلٌ.
وكذا لو قال: كلّ جارية لي حرّةٌ، ونوى السّفن.
ولو أُكره على اليمين فقال: ما فعلته، وجعل «ما» موصولةً صحّ.
ولو أُكره على الجواب بـ «نعم» فقال ، وعنى الإبل ، أو قال «نعام» وعنى به نعام البرّ قصداً للتخلّص ، جاز .
ولو حلف ما كاتبتُ فلاناً، ونوى كتابة العبيد، أو لا عرّفته، أي ما جعلته عرّيفاً، أو ما أعلمته [1]، أي ما شققت شفته . وما سألته حاجةً، وعنى شجرةً صغيرةً في البرّ، أو ما أخذت له جملاً ، وأراد السحاب، أو بقرةً، وأراد العيالَ، أو ثوراً، وعنى به القطعةَ الكبيرةَ من الأقِط، أو عنزاً ، [2]وعنى الأكَمَةَ السوداء، أو دجاجة، وعنى كبَّةَ غزل، أو فُرّوجةً،[3] وعنى الدُّرّاعة، [4] أو ما شربت له ماء، وعنى المنيّ، لم يحنث[5] .
ولو حلف ليصدقنّه، فالمخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول: فعلت و ما فعلت، فيعلم [6] الصدق في أحدهما .
لاحظ الكشاف: 3 / 376 . [2] قال الأزهري نقلاً عن الليث: العنز من الأرض: ما فيه حزونة من أكمة أو تلّ أو حجارة. تهذيب اللغة: 2 / 140 . وفي المبسوط: 5 / 98 «ولاعيراً» . [3] في لسان العرب: الفرّوج: الفتيّ من ولد الدّجاج، والفَرّوج ـ بفتح الفاء ـ : القباء . [4] في تهذيب اللغة: 2 / 201: الدُرّاعة: ضرب من الثياب الّتي تلبس . [5] جواب الجملة الشرطية ، أي قوله: «ولو حلف ما كاتبت . . .». [6] في «ب»: يعلمه .