responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 80

قال: «نسائي طوالق» ، ونوى الأقارب جاز، وكذا يجوز وإن لم ينو شيئاً ، لأنّ طلاق المكرَه عندنا باطلٌ.

وكذا لو قال: كلّ جارية لي حرّةٌ، ونوى السّفن.

ولو أُكره على اليمين فقال: ما فعلته، وجعل «ما» موصولةً صحّ.

ولو أُكره على الجواب بـ «نعم» فقال ، وعنى الإبل ، أو قال «نعام» وعنى به نعام البرّ قصداً للتخلّص ، جاز .

ولو حلف ما كاتبتُ فلاناً، ونوى كتابة العبيد، أو لا عرّفته، أي ما جعلته عرّيفاً، أو ما أعلمته [1]، أي ما شققت شفته . وما سألته حاجةً، وعنى شجرةً صغيرةً في البرّ، أو ما أخذت له جملاً ، وأراد السحاب، أو بقرةً، وأراد العيالَ، أو ثوراً، وعنى به القطعةَ الكبيرةَ من الأقِط، أو عنزاً ، [2]وعنى الأكَمَةَ السوداء، أو دجاجة، وعنى كبَّةَ غزل، أو فُرّوجةً،[3] وعنى الدُّرّاعة، [4] أو ما شربت له ماء، وعنى المنيّ، لم يحنث[5] .

ولو حلف ليصدقنّه، فالمخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول: فعلت و ما فعلت، فيعلم [6] الصدق في أحدهما .


[1] الأعلم: مشقوق الشفة مثل الأفلح يقول الزمخشري:

ومذ أفلح الجُهال أيقنت أنّني *** أنا الميم والأيّام أفلح وأعلم

لاحظ الكشاف: 3 / 376 .
[2] قال الأزهري نقلاً عن الليث: العنز من الأرض: ما فيه حزونة من أكمة أو تلّ أو حجارة. تهذيب اللغة: 2 / 140 . وفي المبسوط: 5 / 98 «ولاعيراً» .
[3] في لسان العرب: الفرّوج: الفتيّ من ولد الدّجاج، والفَرّوج ـ بفتح الفاء ـ : القباء .
[4] في تهذيب اللغة: 2 / 201: الدُرّاعة: ضرب من الثياب الّتي تلبس .
[5] جواب الجملة الشرطية ، أي قوله: «ولو حلف ما كاتبت . . .».
[6] في «ب»: يعلمه .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست