responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 71

فيصير رجعيّاً، على معنى أنّ له الرّجعة في العدّة، وهل يلزمه حكم الرجعي من المؤنة والموارثة؟ فيه نظر، أقربُهُ عدمُ اللزوم.

5416 . الثاني: لو طلّق الأمةَ مرّةً فأُعتقت، ثمّ تزوّجها أو راجعها، بقيت على طلقة، فتحرم عليه لو طلّقها ثانياً إلاّ بالمحلِّل ، وقال ابن الجنيد: تحرم في الثالثة، ولو أُعتقت قبل الطلاق، كانت كالحرّة الأصليّة من كونها على ثلاث .

5417 . الثالث: تصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتكِ، وارتجعتكِ، وأمسكتك، ورددتكِ، وبالفعل كالوطء ، والتقبيل، والملامسة بشهوة، ولا يفتقر إلى تقدّم النطق ولا نيّة الرجعة، وإن كان الطلاق رجعة.

والأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء والإشارة الدالّة عليها.

ولو عقد في العدّة ففي كونه رجعةً نظرٌ، ينشأ من بطلانه شرعاً ، ودلالته على التمسك بها، وقوّى الشيخ الثاني [1].

ولو علق الرّجعة بشرط ، فالأقربُ البطلانُ.

ولو ارتدّت مطلّقة، فراجع لم يصحّ على إشكال ، ولو رجعت استأنفت الرجعة إن شاء.

ولو طلّق الذميّة، ثمّ راجعها في العدّة، فالأقربُ الجوازُ.

5418 . الرابع: لا يشترط في صحّة الرّجعة علمُ الزوجة ولا الشهادةُ بها، فلو راجعها بشهادة اثنين ـ وهو غائب ـ في العدّة، صحّت الرجعة، فإن تزوّجت حينئذ كان فاسداً، سواء دخل الثاني أولا ولا مهر على الثاني مع


[1] المبسوط: 5 / 112 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست