responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 70

ادّعت الطلاق بعد العتق، وقال الوارث قبله ، قُدّم قولُ الوارث مع اليمين، وكذا لو ادّعت المطلَّقة وقوعَ الطلاق في المرض ، وقال الوارث في الصحّة ، فالقولُ قولُهُ.

5414 . الخامس: لو سألته الطلاقَ أو خالَعَتْهُ أو بارأَتْهُ، ففي توريثها نظر، قال الشيخ: والصحيح أنّها ترث [1] ولو قال: طلّقت في الصحّة ثلاثاً ، فالأقربُ عدمُ القبول بالنسبة إليها .

ولو ارتدّ الزّوج لم ترثه، ولو طلّقها ثمّ ارتدّت ، ثمّ عادت إلى الإسلام ، ففي توريثها نظر.

الفصل الرابع: في الرجعة

وفيه ثمانية مباحث :

5415 . الأوّل : إنّما تثبت الرجعة للمطلَّقة بغير عوض ذات العدّة فيها ، مع عدم استيفاء عدد الطلاق ، وهو ثلاث في الحرّة، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً، واثنتان في الأمة، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل ، فإذا استوفت الحرّة ثلاثَ طلقات برجعتين والأمة طلقتين برجعة متخلّلة، لم تكن للزوج رجعةٌ، وكذا غير ذات العدّة، كالصغيرة واليائسة، وغير المدخول بها.

ولو انضمّ العوض إلى الطلاق، كان بائناً مالم ترجع المرأة فيه في العدّة،


[1] المبسوط: 5 / 69 ; الخلاف: 4 / 486 ، المسألة 55 من كتاب الطلاق .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست