responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 605

ليتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرّات ، والانزجار بالزجر إنّما يعتبر قبل إرساله على الصّيد أو رؤيته ، أمّا بعد ذلك فإنّه لا ينزجر بحال .

وإذا كان الكلب معتاداً لأكل ما يصيده لم يحلّ مقتولُهُ وإن أمسك عليه ، أمّا لو كان ممتنعاً من الأكل غالباً ، فأكل نادراً لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصّيد واقتصر ، وكذا لا يحرم ما تقدّم [1] من صيوده ، ولا يخرج عن أن يكون معلَّماً بالندرة ، فلو صاد بعد الصيد الّذي أكل منه لم يحرم ولم يخرج عن أن يكون معلَّماً .

ولو أكل الكلب المعلَّم واعتاده ، حرمت الفريسة الّتي بها ظهر عادتُهُ ، والأقربُ أنّه لا يحرم ما أكل منه قبلها .

6206. السادس : يشترط في المُرسل أن يكون من أهل التذكية ، بأن يكون مسلِماً أو في حكمه ، كالصّبيّ ، رجلاً كان أو امرأةً ، ولو أرسله المجوسيّ ، أو الوثنيّ أو الذميّ ، لم يحلّ ، وكذا المرتدّ والمجنون ، وفي الأعمى إشكال ، إذ لا يتمكّن من قصد عين الصّيد ، وأن يسمّي المُرسلُ عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ ما يقتله، ولو تركها نسياناً حلّ ، وأن يُرسل الكلبَ للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه فقتل ، لم يحلّ ، سواء سمّى عند إرساله أو لم يسمّ .

ولو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثمّ أغراه حلّت فريسته ، لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار ، والإغراء إرسالٌ مبتكرٌ .


[1] أي ما صاده من ذي قبل ما ذكره إشارة إلى فتوى أبي حنيفة حيث حكم بتحريم ما صاده قبل ذلك معلّلاً بأنّه لو كان معلَّماً ما أكل . (لاحظ المغني : 11 / 8) .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست