responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 604

الخالي من الحديد ، فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه ، وكذا السهم الحادّ الخالي من الحديد ، ولو قتل شيءٌ من ذلك معترضاً لم يحلّ .

6203.الثالث : كلّما مات بالمثّقلات حرامٌ ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو حجارة ، أو خشبة غير محدّدة ، ولا خرقت .

ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشَّرَك [1] والحبالة والشباك وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلاّ ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب غير المعلّم .

وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه ؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم [2] وقيل: مكروه [3].

6204. الرابع : يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلَّماً ، بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلاّ نادراً ، وجرحه للصيد ، وإسلامُ المُرسِلِ . وإرسالُهُ للاصطياد ، والتسميةُ عند الإرسال ، وعدمُ غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة . [4]

6205. الخامس : التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر وعدم الأكل عند الإمساك ، فيتكرر منه ذلك مرّةً بعد أُخرى ، والأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفاً بهذه الشرائط،


[1] في مجمع البحرين : الشَّرَك ـ بالتحريك ـ حبالة الصائد .
[2] النهاية : 580 .
[3] وهو خيرة المحقّق في الشرائع : 3 / 201 .
[4] في «أ»: ذوي الحياة المستقرة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست