responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 578

يعقل ، أو يبلغ بعد البناء والغرس ، فإذا طلب الشفيع بالشفعة ، كان للمشتري قلعُ بنائه وغرسه ، وليس عليه تسويةُ الحفر ولا أرش النقص ، لأنّه تصرّف في ملكه، فلا يقابله ثمنٌ ، وللشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو يدع .

ولو امتنع المشتري من الإزالة ، كان للشفيع قلعُهُ ويضمن ما نقص من الغرس والبناء بالقلع ، ولو بذل قيمة الغرس والبناء ، كانا له مع اختيار المشتري ، ولو قيل بوجوب إلزام المشتري بالقلع ولا شيء له كان وجهاً .

وعلى قول أصحابنا لا تجب قيمة الغرس مستحقّاً للبقاء في الأرض ، لأنّه لا يستحقّ ذلك ولا قيمته مقلوعاً، لأنّه لو وجبت قيمته مقلوعاً ، لملك قلعه من غير أرش ، ولأنّه قد لا يكون له قيمة بعد القلع .

وإنّما طريق ذلك أن تقوّم الأرض وفيها الغرس والبناء ، ثمّ تقوّم خاليةً عنهما ، فيكون بينهما قيمة الغرس والبناء ، فيدفعه الشفيع الى المشتري إن اتّفقا، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، ويحتمل أن يقوّم الغرس والبناء مستحقاً للترك بالأُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه .

ولو كان للغرس وقت يقلع فيه ، لو قلع قبله لم يكن له قيمة ، أو تكون قيمته قليلةً، جاز للشفيع قلعُهُ ، لأنّه يؤدّي الأرش .

ولو غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله ، ثمّ أخذه الشفيع، فالحكمُ في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع .

ولو زرع المشتري ، فللشفيع الأخذ ، وليس له قلعُ الزّرع ، لقلّة لبثه في الأرض ، ولا أُجرة له ، لأنّ المشتري زرعه في ملكه ، وقيل يتخيّر الشفيع بين الأخذ في الحال ، والصبر إلى الحصاد [1] وليس بمعتمد .


[1] وهو خيرة المحقّق في الشرائع : 3 / 262 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست