responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 577

لأنّه استرجع جميع ثمنه ، فأشبه بما لو ردّه على البائع ، ويحتمل الأرش ، لأنّه عوض الجزء الغائب ، فان أخذ الأرش ، سقط عن الشفيع من الثمن بقدره .

ولو علما معاً فلا أرش لأحدهما ولا ردّ ، ولو جهلا ، فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الأرش والردّ ، وإن أخذه الشفيع بالأرش فلا ردّ للمشتري ، وله الأرش ، ولو أخذه الشفيع بغير أرش ، فالوجهُ أنّ للمشتري أخذ الأرش من البائع .

ثمّ إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري ، توفّر عليه ، وإلاّ سقط من الثمن عن الشفيع بقدره ، لأنّه الثمن الذي استقرّ عليه البيع وسكوته لا يسقط حقّه .

ولو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب ، فان علم الشفيع بالشرط ، فحكمُهُ حكمُ المشتري ، وإلاّ فحكمُهُ حكمُ مالو علم المشتري دون الشفيع .

وإذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع ، وإن كان في يد البائع ، قيل له : خذ من البائع أو دَع .

ولا يكلّف المشتري القبض من البائع لو امتنع ، سواء طلبه الشفيع أو لا ، ويكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري ، والَدَركُ مع ذلك على المشتري .

وليس للشفيع فسخ البيع ، ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصحّ .

6189. الثامن : لو غرس المشتري أو بنى بأن يُظهر للشفيع أنّه موهوب ، أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل ، فيقاسمه ، ثمّ يظهر الخلاف بعد الغرس والبناء ، أو يكون غائباً فيقاسمه وكيله ، أو مجنوناً أو صبيّاً ، فيقاسمه الوليّ ، ثمّ يقدم أو

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست