في الشقص بحصّته [1] من الثمن ، ولا تثبت في الآخر ، ولا خيار للمشتري هنا ، لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة .
ولو باع شقصين من موضعين ، تجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقةً ، وشريك أحدهما غيرُ شريك الآخر ، فلهما أن يأخذا ، ويقسّم الثمن على قدر القيمتين ، ولو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ ، وليس له أخذ الحصّتين ، ولو كان الشريك واحداً فله أخذهما وتركهما ، وأخذ أحدهما دون الآخر .
ولو اشتراه بمائة ودفع عرضاً يساوي عشرة ، لزم الشفيع مائةٌ أو يترك .
6187. السادس : تصرّفُ المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيحٌ ، فان باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع وأخذه بالبيع الأوّل بثمنه ، وبين إمضائه والأخذ من الثاني ، فلا ينفسخ الأوّل، وكذا لو باعه الثاني على ثالث ، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران ، وإن أخذ من الثاني ، انفسخ الثالث خاصّة، وإن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء .
فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ولم يرجع على أحد.
وإن أخذه من الثاني ، دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ورجع الثالثُ عليه بما أعطاه ، لا نفساخ عقده .
ولو تصرّف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة [2] كالوقف ، والهبة ، والرهن ، وجعله مسجداً ، فللشفيع فسخُ ذلك ، ويأخذه بالثمن الّذي وقع عليه
[1] في «ب» : بحصّة . [2] في «ب» : بما لا يجب في الشفعة .