responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 575

في الشقص بحصّته [1] من الثمن ، ولا تثبت في الآخر ، ولا خيار للمشتري هنا ، لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة .

ولو باع شقصين من موضعين ، تجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقةً ، وشريك أحدهما غيرُ شريك الآخر ، فلهما أن يأخذا ، ويقسّم الثمن على قدر القيمتين ، ولو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ ، وليس له أخذ الحصّتين ، ولو كان الشريك واحداً فله أخذهما وتركهما ، وأخذ أحدهما دون الآخر .

ولو اشتراه بمائة ودفع عرضاً يساوي عشرة ، لزم الشفيع مائةٌ أو يترك .

6187. السادس : تصرّفُ المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيحٌ ، فان باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع وأخذه بالبيع الأوّل بثمنه ، وبين إمضائه والأخذ من الثاني ، فلا ينفسخ الأوّل، وكذا لو باعه الثاني على ثالث ، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران ، وإن أخذ من الثاني ، انفسخ الثالث خاصّة، وإن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء .

فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ولم يرجع على أحد.

وإن أخذه من الثاني ، دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ورجع الثالثُ عليه بما أعطاه ، لا نفساخ عقده .

ولو تصرّف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة [2] كالوقف ، والهبة ، والرهن ، وجعله مسجداً ، فللشفيع فسخُ ذلك ، ويأخذه بالثمن الّذي وقع عليه


[1] في «ب» : بحصّة .
[2] في «ب» : بما لا يجب في الشفعة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست