responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 574

والمحاباة بالشفعة بمثل الثمن ، وإن فسخ لتبعيض الصفقة ، كان للشفيع الأخذ ، كما لو ردّ المشتري بالعيب .

ولو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد وانقضاء الخيار، فهو هبةٌ ، أو إبراءٌ لا يثبت في حقّ الشفيع ، بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، وكذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة وقال الشيخ (رحمه الله): يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار [1]وليس بمعتمد ، وينسحب على قول الشيخ ـ لو كان الثمن غير مثليّ ـ وجوبُ القيمة يوم انقضاء الخيار .

ولو كان الثمن مؤجّلاً فللشيخ قولان : أحدهما تخيّر الشفيع بين دفع الثمن عاجلاً وأخذ الشقص ، وبين الصبر إلى الأجل وأخذه بالثمن في محلّه ، ودفع الثمن بعد الأجل [2] والثاني أخذ الشقص عاجلاً وإقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّاً [3] وهو الأقوى عندي .

وإذا أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه .

ولايجب على المشتري دفعُ الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمنَ الّذي وقع عليه العقد .

ولو باع شقصاً مشفوعاً منضمّاً إلى ما لا شفعة فيه ، صفقةً ، تثبت الشفعة


[1] المبسوط : 3 / 127 .
[2] ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 3 / 112 .
[3] وهو خيرة الشيخ في النهاية : 425 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست