responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 558

6169. الثاني: لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة، كالنهر، والحمّام ، والطريق ، والطاحونة ، وبئر الماء ، ولو كان الحمّام ، أو الطريق ، أو النهر ممّا لا تبطل منفعتُهُ بعد القسمة تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كانت البئر متّسعةً يمكن أن يقسّم بئرين ، يرتقي الماء منهما ، أو كان للرّحى حصنٌ يمكن قسمته ، بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين ، أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين .

6170. الثالث : لا تثبت الشفعة في الزرع، والثمرة الظاهرة، وإن بيع مع الأرض، أمّا الدولاب والناعورة، فالأقربُ دخولُهُ في الشفعة إذا بيع مع الأرض، ولا تدخل الحبال الّتي تركّب [1] عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند القائلين بالتعميم.

ولو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض، مفردةً عمّا يتخلّلها من الأرض ، فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات .

6171. الرابع : تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية ، إذا بيع معها ، ولو بيعت الأرض منفردةً عن الطريق أو الشرب فلا شفعة، وتثبت في الطريق والشرب خاصة إن كانا قابلين للقسمة وإلا فلا .

ولا تثبت للجار [2] إلاّ بالاشتراك في الطريق والشرب إذا بيع مع أحدهما ، ولو باع المقسوم والمشترك بثمن واحد تثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصته من الثمن .


[1] في «ب»: «تركت» وهو مصحّفٌ .
[2] في «ب»: فله تثبت الشفعة للجار .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست