6168.الأوّل: الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع ، وإنمّا تثبت في الأرضين: كالبساتين ، والدّور، والعراص [1] وأشباه ذلك .
وهل تثبت في المنقول ؟ قولان : أقربُهُما السقوطُ ، نعم تثبت في الشجر ، والنخل ، والأبنية ، والأخشاب ، تبعاً للأرض ، ولو بيع ذلك منفرداً يبنى على القولين .
ومن علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان [2] .
وكذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل ، لأنّه لا أرض لها ، فلا ثبات ، ولو كان السقف للشريكين في العلوّ احتمل الشفعة وعدمُها ، لأنّ السّقف في الهواء ، فلا ثبات له .
[1] العرصة : كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، والجمع: العراص والعرصات. الصحاح : 3 / 1044 . [2] وهو خيرة المصنّف في المختلف قال : «والمعتمد أنّ الشفعة انّما تثبت فيما تصحّ قسمته خاصّة إلاّ المملوك» مختلف الشيعة : 5 / 349 .