كان إذا فصّل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح ، لزمه مابين قيمته مفصلاً ومكسراً .
ولو كسر آنية ذهب أو فضّة لم يضمن ،ولو كسر آنية الخمر ضمنها .
6140. الثامن : لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ ، ولا يضمن بالغصب ، وإنّما يضمن بالإتلاف ، فلو أخذ حرّاً فحبسه فمات عنده لم يضمنه ، ولو استعمله مُكرهاً لزمته أُجرة مثله .
ولو حبس الحرّ وعليه ثيابٌ لم يضمنها ، صغيراً كان أو كبيراً .
وأُمّ الولد مضمونةٌ بالغصب ، وكذا مالَهُ قيمةٌ من الكلاب دون كلب الهراش ، ويضمن منفعة الكلب .
ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأُجرة ،ولو اصطاد العبد ، فالصيد للمالك ، وحينئذ فالوجهُ دخولُ أُجرته تحته ، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أُجرته بعد الضمان احتمالٌ .
6141. التاسع : كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجبٌ للضمان ، وإن لم يكن غصباً ، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيواناً مملوكاً ، أو خرق الثوب ، أو لمنفعة كمن سكن الدار ، أو ركب الدابّة ، وكالمسبّب بأن يحفر بئراً في غير ملكه عدواناً، أو يطرح المعاثر في الطرق ، وأشباه ذلك .
ولو اجتمع المباشر والسبب ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالثٌ متعدّياً ، فالضمان على الدافع .
ولو كان متلف المال مُكرَهاً فالضمان على المكرِه لضعف المباشرة بالإكراه من السبب . [1]