responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 522

تلف بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في الدابّة الحاملِ .

ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمةَ الحاملَ أو الدابّةَ الحاملَ، ضمن الأصل والحمل معاً .

6138. السادس: لو استخدم الحرّ لزمته الأُجرة، وكذا لو استأجر دابّةً فحبسها مدّة الانتفاع ، أو حبسها من غير إجارة .

6139. السابع: الخمر والخنزير إن غُصِبا من مسلم لم يُضمنا ، سواء كان الغاصب مسلماً أو كافراً ، ولو غُصِبا من ذميّ مستتر بهما ، ضمنهما الغاصب مسلماً كان أو كافراً ، ولو لم يكن الذميّ مستتراً بهما لم يضمنا ، ويُضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميّاً ، ولو كانت الخمر باقيةً ردّها على الذميّ لا المسلم .

ولو أمسكها حتّى صارت خلاًّ ردّها على مالكها ، فإن تلفت ضمنها له ، ولو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ ، لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها .

ولو غصب كلباً يجوز اقتناؤه، وجب ردُّهُ ، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي ، ولو حبسه كان عليه أُجرتُهُ .

ولو غصب جلدَ ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه ، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شيءٌ .

ولو كسر صنماً ، أو صليباً ، أو مزماراً ، أو طنبوراً ، لم يضمن ، ويحتمل إن

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست