responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 521

ولو استأجر الحرّ ومنَعَهُ عن العمل ، لم تستقرّ الأُجرة .

ولو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن ، ولو كان المالك خارجاً عن الدار، ضمن الضعيف .

ولو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابَّتَهُ ضمن وإن لم يسر بها ، وكذا لو مدّ بمقودها فقادها ، إذا لم يكن المالك عليها ، أو كان عليها ، وتلفت بذلك الفعل.

6136. الرابع : يمكن غصب العقار كالدار والمزارع وغير ذلك من الأراضي ، فيضمنها الغاصب ، ولو أتلفها ضمنها إجماعاً ، كهدم حيطانها ، وتفريق أجزائها ، وكشط ترابها ، وإلقاء الحجارة فيها ، ونقص ما يحصل بغرسه أو بنائه .

ولو دخل أرضَ إنسان أو داره ، والمالك غائب ، ضمنها ، سواء قصد ذلك أو ظنّ أنّها داره أو دارُ من أذن له في الدخول إليها على إشكال ، أقربُهُ عدمُ الضمان إلاّ مع قصد الاستيلاء ، ليتحقّق معنى الغصب (فيه) [1] الّذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون إذن المالك .

وقد يتحقّق الغصب بأن يُسكِنَ غيرَهُ فيه ، ولو سكن مع المالك قهراً ، فالوجهُ أنّه يضمن النصف .

6137. الخامس: لو غصب الأمة الحاملَ ، كان غاصباً للحمل ، فلو تلف الحمل أُلزم بقيمته ، بأن تقوّم الأمةُ حاملاً أو غير حامل [2] ويُلزَمُ بالتفاوت ، ولو


[1] ما بين القوسين يوجد في «ب».
[2] كذا في النسختين ولعلّ الصواب «وغير حامل».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست