responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 520

الموقف بعد عامنا هذا، ثمّ قال : أيّ يوم أعظم حرمةً ؟ قالوا : هذا اليوم. ثمّ قال: أيّ شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر . ثمّ قال : أيّ بلدة أعظم حرمة ؟ قالوا : هذه البلدة . قال : فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلّغت ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال: اللهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليردّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً. [1]

وقال (عليه السلام): من غصب شبراً من الأرض بغير حقّه طوق به يوم القيامة من سبع أرضين [2]. وقد أجمع العقلاء كافّةً على تحريم الغصب .

6135. الثالث : لا يكفى في الغصب رفع يد المالك بل لا بدّ من إثبات يد الغاصب ، فلو منع المالك عن إمساك دابّته المرسلة فتلفت ، أو من القعود على بساطه فتلف ، أو من بيع متاعه فتلف ، أو نقصت قيمته السوقيّة ، أو تعيّبت ، لم يضمن ، وكذا لو مدّ بمقود دابّة عليها مالكُها فتلفت بغير المدّ .

ولو حبس صانعاً مدّة عن عمله ، فكذلك لا يضمن أُجرتَهُ ، ولا يضمن الحرّ لو غصبه وإن كان صغيراً ، ولو تلف بسبب كالحرق ،ولدغ الحيّة والعقرب ، ووقوع الحائط ، قال الشيخ (رحمه الله)يضمنه الغاصب إذا كان صغيراً ، وإن لم يكن بسببه [3] .


[1] دعائم الإسلام: 2 / 484 برقم 1729 ، مستدرك الوسائل : 17 / 87 ، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ، الحديث 1.
[2] جامع أحاديث الشيعة : 19 / 72 ، الباب امن أبواب الغصب ، الحديث 2 ، (عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)).
[3] المبسوط : 7 / 18 ، كتاب الجراح ; ولاحظ الخلاف : 3 / 421 ، المسألة 40 من كتاب الغصب ـ ذيل المسألة ـ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست