responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 519

وفيه مقصدان

المقصد الأوّل: في أسباب الضمان

وفيه خمسة عشر بحثاً :

6133. الأوّل: أسباب الضمان ثلاثة :

مباشرة الإتلاف ، وهو إيجاد علّة التّلف ، كالقتل والأكل والإحراق .

والتسبّب ، وهو إيجاد ملازم العلّة ، بأن يوجد ما يحصل الهلاك عنده بعلّة أُخرى ، إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة ، كالحافر في محلّ العدوان فيتردّى فيه إنسان .

وإثبات اليد، إمّا مع العدوان كالغصب ، أو بدونه كاللّقطة .

6134. الثاني: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ، وهو محرّم بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى : ((ولا تَأكلُوا أمْوالَكُم بَينَكُم بِالباطِل ))[1] وقال الله تعالى: ((يا أيُّها الّذينَ آمنوا لا تَأكُلُوا أموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ))[2].

وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)حين قضى مناسكه ووقف بمنى في حجّة الوداع : أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا


[1] البقرة: 188 .
[2] النساء : 29 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست