responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 504

ولو شرط الواقف في سكنى البيت عدداً لم تجز الزيادة عليه ، وإلاّ كان له المنع من المشاركة في السكنى ما دام متّصفاً بما يستحقّ به السكنى ، ولو فارق لعذر ففي الأولويّة مع عوده إشكالٌ .

ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة ، وصار كالتملّك الّذي أبطل أثر الاشتراك ، ففي الإزعاج إشكالٌ .

6123. الرابع: الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارّة ، فلكلّ أحد [1] أن يتصرّف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة ، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عاليةً ، ولو عارض فيه مسلم فالوجهُ عدمُ قلعه .

ثمّ الضّرر يحصل بمنع المحمل مع الكنيسة ، ولو كانت مضرّةً وجب إزالتها إجماعاً ، وهل يجب لو أظلم بها الطريق ؟ الوجهُ ذلك .

ويجوز فتح الأبواب والروازن والشبابيك فيها ، ولو علا الدرب بعد الوضع ، وجب إزالته .

ولو أخرج بعضٌ روشناً لم يكن لمقابله معارضته وإن استوعب عرض الدّرب، فإن سقط ذلك الروشن جاز لمقابله إخراج روشن ، فإن سبق لم يكن للأوّل منعه ، ولو سبق الأوّل إلى إعادة روشنه ، لم يكن لمقابله منعه .

ولا يجوز غرس شجرة ولا بناء دكّة في الطرق النافذة وإن لم يضيّق الطريق ، نعم لو بنى في الزائد عن المقدار الّذي حدّدناه لم أستبعد جوازَهُ .

ولا يجوز أن يحفر في النافذة بئراً لنفسه ، سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به .


[1] في «أ» : ولكلّ واحد .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست