responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 505

ولو أراد حفرها للمسلمين ونفعهم ، أو نفع الطريق مثل أن يحفرها ليستقي الناس من مائها ويشرب منه المارّة ، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ، فإن كان ممّا يضرّ بالمارّة لم يجز ، وإن حفرها في زاوية من طريق واسع ، ويجعل عليها ما يمنع السقوط فيها ، ولا يضيق الممرّ على المسلمين جاز.

ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق الأعظم لقضاء العادة به ، وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ميزاب العبّاس ، وقلعه عمر فمنعه علي (عليه السلام)، وأخبره بأنّه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فردّه كما كان . [1]

6124. الخامس: الطّرق المرفوعة لا يجوز لأحد إحداثُ باب فيها متجدّداً إلاّ بإذن جميع أربابها ، وكذا لا يجوز إخراج روشن ، ولا ساباط ، ولا إخراج جناح ، ولا بناء دكّان ، ولا حفر بالوعة ، ولا نصب ميزاب فيها إلاّ بإذن جميع أربابها ، سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدّرب أو من غيرهم ، ويجوز جميع ذلك بإذن أربابه ، ولو صالحهم من ذلك على عوض معلوم ، جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلوّ ، وكذا البحث فيما يخرجهُ إلى ملك إنسان مُعيّن ، ولا فرق في الدّرب المرفوع بين إحداث ما يضرّ وما لا يضرّ [2] .

ولو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعاً للشبهة ، ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غير إذنهم ، ولو أذنوا في الممنوع جاز، ولم يكن لغيرهم المنع،


[1] قصّة ميزاب العباس مشهورة طويلة نقلها العلاّمة المجلسي (رضي الله عنه)في بحار الأنوار: 30 / 362 ـ 365 ، وسفينة البحار : 2 / 149 (مادة عبس) و في مستدرك سيفنة البحار: 7 / 72 ـ 73 ، ولاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 35 .
[2] في «أ»: ما يضرّه وما لا يضرّه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست