responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 501

ولو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف ، فنفقته على الجميع .

6117. السابع: أقسام الآبار ثلاثة: ما يحفر في ملك .

وما يحفر في الموات للتملّك ، وفي هذين القسمين يملك الحافر البِئرَ وماءها، ويجوز بيعه إذا أحرزه في آنية، وعيّنه بالقدر ، ولو باع ماء البئر، لم يجز لعدم التميّز .

وما يحفر في الموات لا للتملك ، قال الشيخ: إنّ الحافر لا يملكه، لأنّه لم يقصد به التملك[1] . وانّما يملك بالإحياء ما يقصد تملّكه به ، نعم يكون أولى من غيره مدّة مقامه، فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك ، فالوجهُ عدمُ أولويّته .

قال الشيخ (رحمه الله): وكلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإن فضل بعد ذلك شيءٌ ، وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة [2] وغيرهم، ولا يجبل لسقي زرعه بل يستحبّ .[3] والوجهُ عندي عدمُ الوجوب في الجميع.

6118. الثامن: إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء، فإن لم يصل إليه فهو كالمحجّر ، والبئر الّتي لها ماء ينتفع به المسلمون وليست ملكاً لأحد فلا يجوز


[1] المبسوط: 3 / 281 .
[2] قال الفيومي: السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم . المصباح المنير:
1 / 321.
[3] المبسوط: 3 / 281 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست