ولو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه [1] شيئاً يسقي به أرضاً في أوّل النهر أو غيره، أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز.
ولو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباحٌ إذا كان منبع الماء مباحاً ، كالطائر يعشش في ملك إنسان ، فإنّه لا يملكه بذلك.
6115. الخامس: إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوماً، كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر، وكذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت . ولو أراد أحدهم أن يسقي أرضاً لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يُقْرضه إيّاه جاز إذا لم يضرّ بحافّة النهر.
ولو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماءً آخر له في نوبته مع عدم الضرر، فالوجهُ الجوازُ.
6116. السادس: إذا احتاج النهر المملوك إلى كري أو سدّ بثق[2] فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه، فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل، ثمّ لا شيء على الأوّل، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ، ثمّ يشترك من بعده، كذلك إلى آخره، كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيءٌ، لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه، ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده .
ويحتمل اشتراك الجميع في الأُجرة والإنفاق، فإنّ الأوّل ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه وبمصبّ مائه بما بعده .
[1] كذا في النسختين ولعلّ الصحيح «قبل قسمه» كما في المغني لابن قدامة: 6 / 174 . [2] في المصباح المنير: 1 / 47: بثقت الماء بثقاً ـ من بابي ضَرَبَ وقَتَلَ ـ: إذا خرقته .