responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 496

للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم، وللّنخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى الّذي يليه، فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الأراضي الّتي تليه .[1]

فإن [2] لم يفضل عن الأوّل شيءٌ أو عن الثاني أو عمّن يليهم، فلا شيء للباقين، لأنّهم ليس لهم إلاّ ما فضل ، ولا يجب إرساله قبل ذلك، وإن أدّى إلى تلف الأخير.

والأصل في ذلك قصّة[3] الزبير مع الأنصاري في شراج الحرَّة.[4]

ولو كانت أرض صاحب الأعلى مختلفةً بالعلو والسفل سقي كلّ واحد على حدته .

ولو استوى اثنان من القرب من الفُوَّهة اقتسما الماء بينهما إن أمكن، وإلاّ أقرع فيقدّم من تقع له، ولو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من تقع له القرعة بقدر حقه [5] من الماء ثمّ تركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء،


[1] في النسختين «عليه» ولعلّه مصحّف ، والصحيح بالنظر إلى سياق العبارة ما أثبتناه .
[2] في «أ»: وإن .
[3] في «ب»: قضية .
[4] أخرجها البخاري في صحيحه: 3 / 145 ـ باب سكر الأنهار ـ والبيهقي في سننه الكبرى: 6 / 153 ـ 154 ، قال الكرماني في شرح الرواية: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهل، والجمع شراج «والحرَّة» بفتح المهملة خارج المدينة، وهي لغةً أرض ذات حجارة سود . قوله «الأنصاري» قيل: هو حاطب بن بلتعة ، وأطلق عليه الأنصاري ، لأنّه كان حليفاً للأنصار ، وقيل: هو ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد . صحيح البخاري بشرح الكرماني: 10 / 175 برقم 2205 ، ولاحظ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 5 / 26 ـ 29 . ونقلها الشيخ الطوسي (قدس سره)في المبسوط: 3 / 283 .
[5] في «أ»: بقدر حصّته .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست