responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 495

العمل، ولو قال: إن استخرجته فلك دينارٌ صحّ جعالةً لصحّة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوماً.

الفصل الثالث: في المياه

وفيه تسعة مباحث :

6111. الأوّل : أقسام الماء ثلاثة:

محرز في الأواني فهو ملك لمُحْرزه بإجماع العلماء.

وماء الأنهار.

وماء الآبار .

والأوّل [1] قسمان: إمّا نهر مملوك أو غيره; والثاني إمّا أن يكون عظيماً كالنيل والفرات والدجلة وغيرها ممّا يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها، فهذا لا تزاحم فيه، ولكلّ أحد أن يسقي كيف شاء، أو يكون صغيراً يزدحم فيه الناس ويقع فيه التشاحّ، أو يكون سيلاً يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه، ويقصر عن كفايتهم ، فيبدأ بمن في أوّل النهر، وهو الّذي يلي فُوَّهته[2] ويحبس عليه الماء


[1] المراد: ماء الأنهار .
[2] في المصباح المنير: 2 / 162: فُوَّهة الطريق ـ بضم الفاء وتشديد الواو مفتوحةَ: فمه وهو أعلاه، وفُوَّهة النهر: فمه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست