responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 467

ولو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول، فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع بها حينئذ ، وكذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيد التملّك.

6078. التاسع: إذا التقط الصبيّ انتزعه الوليّ من يده، ويتملّك له بعد مدّة التعريف ، ولو أتلف الصبيّ ضمن، وإن تلف من يده، احتمل الضمان، لأنّه ليس أهلاً للأمانة، ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع.

فان قصّر الوليّ ولم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه، أو تلف في يده، فالضمان على الوليّ، وكذا البحث في المجنون.

6079. العاشر: لو أعتق السيّد عبدهُ بعد الالتقاط، كان له انتزاعها من يده، لأنّه اكتساب، والأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذنُ المولى .

ولو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه، وسلّمها إلى الحاكم ليعرّفها، ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان .

ولو أعلم سيِّدَهُ الخائن بها ، فلم يأخذها، أو أخذها منه وعرّفها حولاً ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما، فلا ضمان .

وإن خان المولى في التعريف، تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما .

والمكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه، فحكمه حكمُ العبد القنّ، أمّا قبل العجز، فحكمه حكم الحرّ، وكذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقاً.

ومن انعتق بعضه إن كان بينه وبين مولاه مهاياة [1] دخلت في


[1] قال الطريحي في مجمع البحرين: المهاياة في كسب العبد انّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له القسمة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست