responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 466

أمّا العبد، فيجوز له أخذ اللقطتين [1] معاً، وفي رواية عن الصادق (عليه السلام): لا يعرض المملوك لها[2] .

وكذا المدبّر وأُمّ الولد، وأولى بالجواز المكاتب، ولم أقف لعلمائنا على نصٍّ في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق أو ضم حافظ إليه مدّة التعريف.

6077. الثامن: إذا التقط العبد بغيرإذن مولاه، تخيّر للمولى مع علمه بين الأخذ لها والتعريف، فإذا مضى الحول تملّكها[3] إن شاء وعليه الضمان، وإن أراد حفظها لصاحبها ولا ضمان، وبين إبقائها في يد العبد ولا ضمان على المولى، وقيل [4]: عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أميناً. والوجهُ الأوّل.

فإذا عرّفها العبد حولاً وتخيّر مولاه التملّك، فله ذلك وعليه الضمان، ولو نوى العبد التملّك لم يصحّ، والوجه أنّه حينئذ يكون ضامناً يتبع بها بعد العتق.

ولو أتلفها العبد من غير علم مولاه، تعلّق الضّمان بذمّة العبد، وللمولى الخيار إن شاء عرّف بنفسه، وإن شاء عرّف العبد ويملك، ومن جوّز تمليك العبد[5] مع إذن المولى ، لو أذن له مولاه في التملّك بعد الحول، ملك العبد وضمن السيّد، وإن شاء المالك بيع العبد.


[1] أي لقطة الحرم ولقطة الحلّ .
[2] الوسائل: 17 / 370 ، الباب 20 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 (وفيه: فلا يعرض لها المملوك).
[3] في «ب»: ملكها .
[4] القائل هو الشيخ في المبسوط: 3 / 325 .
[5] كذا في النسختين، ولعّل الصحيح «تملّك العبد» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست