6019. العاشر: لو قال: له هذه الدار سكنى ، أو هبةً، أو عاريةً، احتمل الحكم بالإقرار بالدار و (إلغاء)[1] الضمائم . لأنّها رافعة ما أثبته ، والأقرب الحكم بالإقرار بالبدل، ولا يكون إقراراً بالدار، لأنّ البدل سائغٌ في كلام العرب، فيثبت فيها حكم ذلك، وله أن لا يسكنه إيّاها، وأن يعود في العارية والهبة غير المعوّض عنها.
6020. الحادي عشر: لو أقرّ بدرهم، ثم أقرّ به في مجلس آخر، فإن أطلق فيهما، أو وصفهما بصفة واحدة ، أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما، أو أطلق أحدهما ووصف الآخر ، أو أسندهما إلى سبب واحد، فهما واحد.
ولو ادّعى المقرّ له التغاير، فله اليمين، ولو كان أحدهما أكثر ، دخل الأقلّ في الأكثر .
ولو وصفهما بصفتين متضادّتين ، أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا ، مثل أن يقول: له درهم أبيض ، ثمّ يقول في وقت آخر: له درهم أسود، أو له عليّ درهم من ثمن مبيع، ثمّ يقول: له عليّ درهم من قرض، ولا يدخل الأقلّ هنا الأكثر .
6021. الثاني عشر: إذا قال: له عليّ درهمان في عشرة، وقال: أردت الحساب، لزمه عشرون ، وإن قال: أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة، لزمه اثنا عشر وإن كان من أهل الحساب، ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي قُبِلَ.