responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 425

العقل[1] قُبِلَ ، ولو قال من جهة القرض، لم يُقْبل، ولو أطلق، فالوجُه قبولُ التأجيل.

ولو قال: ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار، قُبِل إقراره بالعقد، ولم يثبت الخيار ، ولو قدّم الشرط، بطل الإقرار، وفي تأخيره إشكال.

ولو قال: له عشرة لا بل تسعة ، أُلزم بعشرة بخلاف عشرة إلاّ واحداً.

ولو أقرّ ثم ادّعى أنه أشهد مواطأةً للمقرّ له تبعاً للعادة، توجّهت اليمين على المقرّ له، وكذا لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن، ثمّ ادّعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطَأَةٌ، وليس هذا تكذيباً لإقراره على ما توهّمه بعض الناس.

أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة، لمُ يقْبل إنكاره، ولا تثبت له اليمين، وكذا لو أُقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار ، لم يلتفت إليه ولا يمين له .

ولو أقرّ الأعجميّ غير الفاهم وقال: لقّنت بالعربية، قُبِلَ دعواه بلا خلاف.

6017. الثامن: إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره، فاذا أُكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو، صحّ إقراره ، أو أقرّ لزيد بغيره، ولو أُكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدّي ذلك، صحّ البيع ، لأنّه لم يكره على البيع.

6018. التاسع: يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ، فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف، قبل سواء صدّقه المولى أو كذّبه، وللعبد المطالبة بذلك والعفو، دون السيد، ولو كذّبه العبد، لم يُقْبل.


[1] في مجمع البحرين: العقل: الدية .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست