6010. الأوّل : إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته، فإن قال: لا وارث له سوى هذا ولم يعرف له غيره، أُمر بالتسليم إليه . ولو أقرّ لغائب وقال: هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه .
6011. الثاني : إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر، فالقولُ قولُ المنكر مع يمينه، فإذا حلف سقط الثمن [1] عنه وعُتِق العبد.
6012. الثالث: لو أقرّ بما في يده للمجهول ، صحّ ، فإذا قال: هذه الدار غصبتها من أحد هذين، أو قال: هي لأحدهما قُبِلَ ، ثمّ يطالب بالبيان، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه . ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له، وإن أنكر فله اليمين عليه ، ولا غرم .
ولو قال: لا أعرفه عيناً فصدّقاه نزعت من يده وكانا خصمين، وإن كذّباه حلف على عدم العلم، ونزعت من يده وكانا خصمين، ولو تبيّن بعد ذلك مالكها، قبل منه ، كما لو بيّنه ابتداءً.