responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 421

المقصد السادس : في اللواحق

وفيه واحد وعشرون بحثاً :

6010. الأوّل : إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته، فإن قال: لا وارث له سوى هذا ولم يعرف له غيره، أُمر بالتسليم إليه . ولو أقرّ لغائب وقال: هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه .

6011. الثاني : إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر، فالقولُ قولُ المنكر مع يمينه، فإذا حلف سقط الثمن [1] عنه وعُتِق العبد.

6012. الثالث: لو أقرّ بما في يده للمجهول ، صحّ ، فإذا قال: هذه الدار غصبتها من أحد هذين، أو قال: هي لأحدهما قُبِلَ ، ثمّ يطالب بالبيان، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه . ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له، وإن أنكر فله اليمين عليه ، ولا غرم .

ولو قال: لا أعرفه عيناً فصدّقاه نزعت من يده وكانا خصمين، وإن كذّباه حلف على عدم العلم، ونزعت من يده وكانا خصمين، ولو تبيّن بعد ذلك مالكها، قبل منه ، كما لو بيّنه ابتداءً.


[1] في «أ»: «سقط اليمين» والصحيح ما في المتن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست