responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 420

ولو قال: له ألفُ درهم إلاّ خمسين، فالاستثناء دراهم، ولو قال: له ألف درهم إلاّ ثوباً، فالاستثناء منقطع ، يطالب بالبيان لقيمة الثوب ، فإن بقي بعد القيمة شيءٌ صحّ الاستثناء، وإلاّ احتمل الوجهان .

ولو قال: له ألف إلاّ شيئاً، كلّف بيان المستثنى والمستثنى منه، ويصحّ التفسير إن بقي بعد الاستثناء شيءٌ وإلاّ فلا.

6009. الثامن: الحقُّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما، فإذا قال: له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلاّ واحداً، رجع الواحد إلى الدراهم، ولو قال: أردت الاستثناء من الدنانير، لم يُقْبل، للفصل، ولو قال: إلاّ اثنين فكذلك، ولو قال: أردت الاستثناء منهما، فالوجه القبولُ.

ولو قال: له درهم ودرهم إلاّ درهماً، قُبِلَ ، فإن جعلنا الاستثناء راجعاً إلى الجملتين، لزمه درهم، وإن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة، لزمه الدرهمان، والحقّ عندي بطلانُ الاستثناء على التقديرين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست