responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 418

ولو سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى والمستثنى منه ، بطل الاستثناء .

فلو قال: له عليّ كرّ شعير إلاّ كرّ حنطة وقفيز شعير، بطل استثناء الكرّ، لاستيعابه، وبطل أيضاً استثناء القفيز ، للفصل بالاستثناء الأوّل.

ولو قال: له كرّ حنطة وكرّ شعير إلاّ قفيز حنطة، قُبِل ، لأنّ الفصل هنا ليس بأجنبيّ على إشكال.

6004. الثالث: لا يصحّ الاستثناء المستوعب ، فلو قال: له عشرة إلاّ عشرة بطل الاستثناء ولزمته عشرة .

ويصحّ استثناء الأكثر، فلو قال: له عشرة إلاّ تسعة لزمه واحد.

وكذا لو قال: عشرة إلاّ ثوباً، وفسّر قيمة الثوب بعشرة، فإنّه يبطل ، ولو فسّر بتسعة صحّ ولزمه واحد.

ولو قال: له عشرة إلاّ درهم بالرفع ، كان صفة، فتلزمه العشرة .

6005. الرابع: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فإذا قال: له عشرة إلاّ واحداً لزمته تسعة، ولو قال: ما له عندي شيءٌ إلاّ درهم، أو ماله عشرة إلاّ درهم لزمه الدرهم، ولو نصب هنا فقال: إلاّ درهماً، لم يلزمه شيء.

6006. الخامس: إذا كرّر الاستثناء فان كان بحرف العطف خرجا معاً من المستثنى منه، فإذا قال: له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة لزمته أربعة، وكذا لو كان الثاني مساوياً للأوّل أو أكثر ، مثل: له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ ثلاثة ، أو إلاّ ثلاثة وإلاّ أربعة، فيلزمه في الأوّل أربعة، وفي الثاني ثلاثة، ولو كان الثاني أقلّ من الأوّل

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست