responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 408

5993. الخامس: لو قال: له عليّ درهمٌ من نقد الإسلام أُلزم بدرهم فيه ستّة دوانيق، عشرة منه تساوي سبعة مثاقيل، ولو أطلق أُلزم ما يتعامل به الناس، زاد أو نقص. ويقبل تفسيره لغيره.

ولو قال: له درهم درهم، لزمه واحد، ولو قال: له درهم ودرهم أو فدرهم أو ثمّ درهم، لزمه درهمان، ولو قال، في «فدرهم:» أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد.

ولو قال: له درهم ودرهمان لزمه ثلاثة .

ولو قال: له درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قُبِلَ منه، ولو قال: أردت تأكيد الأوّل ، لم يقبل للفصل، وكذا لا يقبل التأكيد. ولو غاير في حروف العطف، مثل: له درهم فدرهم ثم درهم.

ولو قال: درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم، لزمه واحدٌ لاحتمال مع درهم لي.

ولو قال: درهمٌ قَبْلَ درهم أو بعد درهم، احتمل الدرهم والدرهمان، لأنّ التقدّم والتأخّر لا يحتمل إلاّ في الوجوب .

ولو قال: له درهمٌ قبله درهمٌ وبعده درهمٌ ، لزمه الثلاثة مع احتمال الواحد.[1]

5994. السادس: لو قال: له درهمٌ بل درهمٌ لزمه واحد، ويحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب وما قبله، فيجبان، كما لو قال: بل دينار .


[1] في «أ»: مع احتمال للواحد .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست