responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 390

ولا يباع دار سكناه ولا ثياب الجسد ، ولو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد ، ولو كان العبد نفيساً ، أو الدار كذلك ، وأمكن الاستبدال بالأدون فيهما ، فالوجهُ عدمُ الوجوب .

أمّا لو كان له رأس مال [1] أو ضيعة إذا بِيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة ، فالوجه وجوبُ بيعهما ، وقيل: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله ليوم وليلة .[2]

5979. الثاني : لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة ، بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق اليأس من وصوله ، فيجوز له الانتقال .

ولو كان الصبر يتضمّن مشقّةً كما في الظهار ، ففي وجوب التأخير إشكال.

5980. الثالث: الاعتبار في المرتّبة بحال الأداء لاحال الوجوب ، فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم ، ولم يستقر العتق في ذمّته ، ولا يعدّ عاصياً ، لعدم الفوريّة .

ولو كان عاجزاً عن العتق فشرع في الصوم ، لم يجب العدول عنه إلى العتق .

ولو صام يوماً واحداً ، لكن يستحبّ العدولُ، وكذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن الصوم .

5981. الرابع : لو ملك الكفّارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به ، فهو عاجز، ولو لم يكن مطالباً به ، فالوجهُ أنّه كذلك ، وكذا لو ملك دابّةً يضطرّ إلى ركوبها.

ولو تكلّف المعسر العتق أجزأه .


[1] في «أ»: رأس المال .
[2] هو خيرة الخرقي في متن المغني وابن قدامة. لاحظ المغني لابن قدامة: 11 / 277 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست