وإلاّ يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك[1] ـ والله ـ كفّارة .[2]
وهذا الحديث وان كان جَيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار[3].
وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحلّ الوطء له ، وبعض علمائنا حرّم عليه الوطء [4] عملاً بالحديث الأوّل ، [5] والأقرب عندي الجواز .
الفصل الثالث: في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثاً:
5978. الأوّل: من ملك رقبةً أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء ، فهو واجدٌ للعتق ، لا ينتقل فرضه مع الترتيب ، ولو ملك رقبةً يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الّذي لا يليق به مباشرةُ الأعمال، فله الصوّم ، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكّن من الشراء، أو اضطرّ إليه [6] لنفقته وكسوته .
[1] في النسختين: بذلك . [2] الوسائل : 15 / 555 ، الباب 6 من أبواب الكفّارات ، الحديث 4 . [3] هذا الكتاب من تآليفاته الثمينة القيّمة ، قال المصنف في الخلاصة: «إنّه كتاب لم يعمل مثله» وقال في الذريعة: 2 / 30: ذكر فيه المصنّف كلّ خبر وصل إليه ، وبحث في أحوال سنده صحة وغيرها ودلالة متنه ظهوراً وإجمالاً مع بيان ما فيه من المباحث الأدبيّة والمسائل الأُصولية وما يستنبط منه من الأحكام الشرعية .
وقال المصنّف في المختلف: 1 / 65 في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام أنيق مشبع طويل« هذا خلاصة ما أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار» . [4] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 525 ، والمبسوط: 5 / 155 ، والمفيد في المقنعة : 524 . [5] وهو رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام). تقدّم آنفاً . [6] في «أ»: «لو اضطرّ».