وبصوم[1] خمسة عشر يوماً، للعبد يحصل تتابع الشهر، وكذا لو كان الشهر على حرّ; قاله الشيخ.[2] قال: ولو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى.[3]
النظر الثالث : الإطعام
إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام ، وجب عليه الإطعام ، ففي الظهار ، وقتل الخطأ ، والعمد إطعام ستّين مسكيناً ، كلُّ مسكين مدٌّ من طعام على أقوى القولين [4] وكذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن .
ويجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدٌّ .
ويجوز إخراج الخبز والدقيق والسويق والحبّ لا السنبل ، من كلّ ما يسمّى طعاماً في جميع الكفّارات ، إلاّ كفّارة اليمين ، فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، ولو أطعم ممّا يغلب على قوت البلد جاز .
ويستحبّ ضمُّ الأدام إليه ، وليس واجباً ، وأعلاه اللحم ، وأوسطُهُ الخلُّ ، وأدونُهُ الملح .
ويجب صرف الكفّارة إلى العدد أجمع مع المكنة ، فلو دفعها ستّين يوماً
[1] في «ب»: يصوم . [2] المبسوط : 6 / 214 . [3] المبسوط : 6 / 214 . [4] والقول الآخر مدّان لكلّ مسكين ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة : النهاية : 569 ; المبسوط : 5 / 177 ; الخلاف : 4 / 560 ، المسألة 62 من كتاب الظهار .