responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 385

إلى مسكين واحد لم يجز ، ولا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكّن من الكفّارة الواحدة ، فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى يستوفي الواجب .

ولا يجوز دفعُها إليه في يوم واحد ، بل يُطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيّام ، وإطعام ستّين في ستّين يوماً .

ولو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على أقلّ منه ، فلو وجد خمسةً أطعمهم يومين ، ولو وجد أربعةً فكذلك ، وخصص بالمدّين في الثالث أي اثنين شاء ، والوجه أنّه ليس له دفعها إلى الأربعة ، كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من المقدار العدد [1] ولا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرّقين .

والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، فإن دفع مدّ الحبّ أجزأ ، والوجه الإجزاء لو طحنه وخبزه وإن نقص وزنه ، وفي إجزاء المدّ من الدقيق كيلاً نظرٌ ينشأ من انتشار أجزائه في المكيل بخلاف الحبّ .

ويجوز إطعامهم والتسليمُ إليهم ، وأن يكون بعضُهُم صغاراً، ولا يجوز أن يكونوا أجمع كذلك، ولو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد .

ولا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين وأولادهم ، قال الشيخ : فإن لم يجد أحداً من المؤمنين أصلاً ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم [2]


[1] في «ب» : من امداد العدد .
[2] النهاية : 570 ـ باب الكفّارات ـ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست