responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 381

في الإعتاق ، وقيل : يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال، والأقربُ أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه ، كما لو اشترى أباه ، فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال [1].

وكذا لو أباحه في أكل طعام قيل : يملكه المتناول بأخذه ، فيجوز له أن يلقم غيره ، وقيل : يملكه بوضعه في فيه ، وقيل : يملكه بالابتلاع ، وقوّى الشيخ الأوّل [2] والوجه أنّه أذن في الإتلاف لا تمليك .

5977. الثاني عشر: لو اشتراه بشرط العتق ، فأعتقه عن الكفّارة صحّ وأجزأ عنه، لعدم تحقّق أخذ العوض هنا، قال الشيخ : لا يجزئ لأنّا إمّا أن نجبره على العتق ، فلا إجزاء ، لوجوبه عن غير الكفّارة ، وإمّا أن يجعل للبائع الخيار ، فيكون عتقه مستحقّاً بسبب متقدّم [3] .

ولو اشترى عبداً ينوي إعتاقَهُ عن كفّارته ، فوجد به عيباً لا يمنع من الإجزاء في الكفّارة ، فأخذ أرشه وأعتقه عن الكفّارة ، أجزأه وكان الأرش له .

ولو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه ، فله أخذ الأرش أيضاً ، ولا يصرف الأرش في الرقاب .

النظر الثاني : الصوم

ويجب مع العجز عن العتق في الظهار وقتل الخطاء صومُ شهرين متتابعين على الحرّ ، وعلى العبد صومُ شهر واحد .

ومعنى التتابع : أن يوالي بين صوم أيّامهما ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم


[1] لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك : 10 / 58 ـ 60 .
[2] المبسوط : 5 / 165 .
[3] المبسوط : 6 / 213 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست