في الإعتاق ، وقيل : يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال، والأقربُ أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه ، كما لو اشترى أباه ، فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال [1].
وكذا لو أباحه في أكل طعام قيل : يملكه المتناول بأخذه ، فيجوز له أن يلقم غيره ، وقيل : يملكه بوضعه في فيه ، وقيل : يملكه بالابتلاع ، وقوّى الشيخ الأوّل [2] والوجه أنّه أذن في الإتلاف لا تمليك .
5977. الثاني عشر: لو اشتراه بشرط العتق ، فأعتقه عن الكفّارة صحّ وأجزأ عنه، لعدم تحقّق أخذ العوض هنا، قال الشيخ : لا يجزئ لأنّا إمّا أن نجبره على العتق ، فلا إجزاء ، لوجوبه عن غير الكفّارة ، وإمّا أن يجعل للبائع الخيار ، فيكون عتقه مستحقّاً بسبب متقدّم [3] .
ولو اشترى عبداً ينوي إعتاقَهُ عن كفّارته ، فوجد به عيباً لا يمنع من الإجزاء في الكفّارة ، فأخذ أرشه وأعتقه عن الكفّارة ، أجزأه وكان الأرش له .
ولو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه ، فله أخذ الأرش أيضاً ، ولا يصرف الأرش في الرقاب .
النظر الثاني : الصوم
ويجب مع العجز عن العتق في الظهار وقتل الخطاء صومُ شهرين متتابعين على الحرّ ، وعلى العبد صومُ شهر واحد .
ومعنى التتابع : أن يوالي بين صوم أيّامهما ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم