5975. العاشر: لو أعتق عنه غيرُهُ بمسألته ، صحّ وأجزأ عن الكفّارة ، سواء شرط عليه عوضاً أو لم يشرط ، [1] ومع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق عنه [2] ولو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه .
ولو أعتق عنه متبرّعاً ، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة .
ولو اعتق عن ميّت فإن كان وصيّاً فيه صحّ ، وكذا إن كان وارثاً ، سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه ، وإن كان أجنبيّاً لم يجزئ على إشكال .
ولا فرق بين الكفّارة المخيّرة والمرتّبة في ذلك .
ولو قال : أعتق مستولدتك عنّي على ألف ، فأعتق ، فالأقربُ الإجزاءُ ، لأنّ ذلك ليس بيعاً .
ولو قال : إذا جاء الغد فأَعتِق عبدَكَ عنّي بألف ، وأعتق في الغد صحّ ، واستحقّ.
ولو قال عبدي عنك [3] حرٌّ بألف إذا جاء الغد ، فقال : قبلت لم يصحّ .
ولو قال له : أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ، ففي نفوذ العتق إشكالٌ ، فإن قلنا بوقوعه ، ففي نفوذه عن الآمر نظرٌ، ومع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحلّيه أو قيمة العبد ، لفساد العوض ، أو لا يستحقّ شيئاً ؟ إشكالٌ .
5976. الحادي عشر: إذا أعتق عنه بمسألته ، قيل : يملكه الآمر بشروع المالك
[1] في «أ» : أو لم يشترط . [2] في «ب» : مع العوض عنه . [3] في «أ» : عبدي عندك .